آخر مرافعات «الديب»: «مبارك» لا يزال رئيساً للجمهورية
كاتب الموضوع
رسالة
زهرة
~¤ô¦§¦ ادارة المنتدى ¦§¦ô¤~
الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: آخر مرافعات «الديب»: «مبارك» لا يزال رئيساً للجمهورية الإثنين يناير 23, 2012 4:42 am
آخر مرافعات «الديب»: «مبارك» لا يزال رئيساً للجمهورية
كتب أحمد شلبى وفاطمة أبوشنب ٢٣/ ١/ ٢٠١٢
نفى فريد الديب، محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه «علاء وجمال»، جميع الاتهامات الموجهة إليهم. وقال إن محاكمة «مبارك» أمام محكمة الجنايات غير صحيحة قانوناً، لعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وعند محاكمة الرئيس يجب تشكيل محكمة خاصة له.
وأضاف «الديب»، خلال مرافعته، أن «مبارك لا يزال رئيس الجمهورية بحكم القانون، ومن يجب أن يعاقب هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى عطل الرئيس السابق عن مباشرة عمله، واللواء عمر سليمان، هو الذى وقع قرار تخلى الرئيس السابق عن منصبه».
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا وسط توقعات بتغيب «مبارك» عن الحضور لسوء الأحوال الجوية، وبمجرد دخول المتهمين قفص الاتهام تجمع الصحفيون، ووقف محامو الشهداء ينظرون إلى القفص ليتأكدوا من وجود «مبارك» ضمن المتهمين، فقام الأمن بتنظيم القاعة وطلب من الواقفين الجلوس لبدء الجلسة.
واعتلى المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، المنصة بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى، وهانى برهام، وبدأ الجلسة بقوله «بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الحق العدل، بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء»، ونادى المتهمين، وكان «مبارك» أول من أثبت حضوره ورد «موجود»، ورد باقى المتهمين «موجود يا أفندم.
بدأ «الديب» مرافعته الأخيرة بقوله: «حرصت أن أدخر هذا الدفع إلى نهايه مرافعتى لأطرحه على المحكمة اليوم، وقررت أن أبدأ به الدفاع بخصوص جميع التهم، فى أمر الإحالة وأقوم بتفنيدها من جهة القانون والواقع، حتى لا يشعر أحد أننى أهرب من الموضوع والآن أتحدث عن الدفع لأنه يتعلق بالنظام العام».
وقال «الديب» إن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة ٧٩، مع بطلان جميع تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة، وأنه أمام محكمة قضائية الكلمة العليا لها هى القانون.
وأوضح أن «الدستور هو القانون الوضعى الأسمى، فإذا أورد نصاً صالحاً لزم إعمال هذا النص من يوم العمل به ويعتبر الحكم المخالف غير دستورى، والمادة ٨٥ من الدستور تنص صراحة على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية، بناء على اقتراح مقدم من ثلثى أعضاء مجلس الشعب، وعند الموافقة على هذا الاقتراح من ثلثى مجلس الشعب يتوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد توقيع قرار الموافقة من الأعضاء».
وأضاف «الديب»: «يتولى مكان الرئيس فى هذه الحالة نائبه وفى حالة عدم تعيين نائب له يكون المسؤول عن مهامه هو رئيس الوزراء، وعقب محاكمته وإدانته يعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى».
وتابع: «المادة ٨٥ من دستور عام ١٩٥٦ تنص على أن رئيس الجمهورية فرد واحد، وعند محاكمته لارتكاب جريمة جنائية يجب أن تكون المحاكمة أمام محكمة خاصة، وبذلك تسلب قرارات جميع الجهات القضائية الأخرى بشأنه، بما فيها القضاء العادى وهذا ما نصت عليه المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية».
وقال «الديب» إنه يجب التفريق بين محاكمة رئيس الجمهورية ومحاكمة الوزراء، موضحا أنه لا توجد أى مادة فى القانون تنص على محاكمة الوزراء أمام محكمة خاصة مثلما تم النص فى حالة رئيس الجمهورية، لكن توجد مادتان فى القانون لمحاكمة الوزراء.
وأوضح أن «المادة ١٥٩ من القانون تنص على أن لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب الحق فى إحالة الوزير إلى المحاكمة لما يقع منه من جرائم أثناء تأدية عمله، وفى حالة أن يكون الاقتراح صادراً من أعضاء مجلس الشعب يجب أن تكون الموافقة موقعة من خُمس أعضائه على الأقل، وهذا لا يخل بأعمال النائب العام، والمادة الثانية تنص على وقفه عن عمله لحين صدور قرار بشأن الواقعة، وبالتالى تختص المحاكم العادية بمحاكمة الوزراء».
واستشهد بقرار محكمة النقض الصادر فى ٢١ يوليو ١٩٧٩ فى الطعن رقم ١٠٥٨ لسنة ١٩٤٩ بأن «محاكمة الوزراء تكون أمام محكمه، عاديه والوضع يكون مختلفا بالنسبة لرئيس الجمهورية فتكون محاكمته أمام محكمة خاصة فى أى جريمة توجه إليه سواء كانت الخيانة العظمى أو أى جريمة أخرى».
وأضاف «الديب» أنه «فى ١٣ يوليو ١٩٥٦ صدر القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٦ بخصوص محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، وفى ٢٢ يونيه ١٩٥٨ وقت الوحدة بين مصر وسوريا صدر قانون آخر رقم ٧٩ لسنة ١٩٥٨ بشأن محاكمة الوزراء فى مصر وسوريا، وهذا يشير إلى أن القانون الجديد اختص الوزراء وأصبحت أحكام القانون منسوخة بالقانون الجديد، الذى لم يتحدث عن رئيس الجمهورية وهذا القانون مازال ساريا حتى الآن».
وواصل مرافعته بذكر المواد القانونية الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، موضحا أن «المادة الثانية من قانون محاكمة رئيس الجمهورية الصادر عام ١٩٥٦ نصت على إلغاء كل نص يخالف أحكام القانون، وبالتالى فإن تعديل قوانين السلطة القضائية يتعارض مع قانون أحكام رئيس الجمهورية ويعتبر أى قرار أو حكم لاغيا».
وقال إنه «طبقا للقانون فإن محاكمة (مبارك) يجب أن تكون أمام محكمة خاصة، تشكل من ١٢ عضوا، ٦ من أعضاء مجلس الشعب و٦ من المستشارين من محكمتى النقض والاستئناف، برئاسة أقدم المستشارين فى الاستئناف، ويباشر الاتهام معهم النائب العام». وأضاف إنه يطلب الحكم ببراءة المتهمين مما أسند إليهم.
وفجّر «الديب» ٣ مفاجآت أخرى، بقوله إن «مبارك» لا يزال رئيسا للجمهورية حتى الآن طبقا للدستور، لأنه تم انتخابه عام ٢٠٠٥ رئيسا للجمهورية لمدة ٦ سنوات.
وأضاف «الديب» أن هذه المدة انتهت فى ١٨ سبتمبر العام الماضى، وطبقا للمادة ٧٨ من الدستور فهو لا يزال رئيسا، لأنها تنص على أنه إذا انتهت مدة رئيس الجمهورية دون اختيار رئيس جديد يستمر الرئيس السابق فى مباشرة الرئاسة، وحتى الآن لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية.
وأغضبت مرافعة «الديب» المدعين بالحق المدنى الذين رددوا الهتافات المعارضة له وقاطعوه أكثر من مرة قائلين «يسقط يسقط حسنى مبارك»، فيما أثارت المرافعة فرحة شديدة لدى مؤيدى «مبارك» الذين ظلوا يصفقون بشدة داخل القاعة، خاصة بعد قوله إن «الرئيس السابق لم يقدم استقالته وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد وليس حكم البلاد».
واستشهد «الديب» بالمادة ٨٣، التى تنص على أنه «إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه فيجب أن تقدم الاستقالة كتابة إلى مجلس الشعب» وقال إن ما فعله «مبارك» يوم ١١ فبراير جاء نتيجة اتصال هاتفى من اللواء عمر سليمان طلب منه تخليه عن السلطة.
وأضاف أنه بناء على ذلك أعلن «سليمان» تخلى «مبارك» عن السلطة، ما يشير إلى أن ما حدث ليس دستوريا ولا قانونيا لأن استقالة رئيس الجمهورية يجب أن تكون كتابية وموجهة إلى مجلس الشعب الذى كان قائما وقت تخلى «مبارك» عن السلطة.
وتابع «الديب»: «هذا يعنى أن استقالة (مبارك) غير دستورية، والأدهى من ذلك أن الذى يجب أن يعاقب عما يحدث هو المجلس العسكرى، فهو المسؤول عن تعطيل أعمال رئيس الجمهورية».
وأوضح أن «المادة ٩٩ من قانون العقوبات تعاقب بالسجن المؤبد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أى وسيلة أخرى غير مشروعة لجعل رئيس الجمهورية يمتنع عن عمله كرئيس للجمهورية».
وقال «الديب» إنه فى يوم ١١ فبراير العام الماضى حدث أن اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات، أذاع بيانا جاء فيه «إدراكاً من السيد الرئيس محمد حسنى مبارك لمسؤوليته التاريخية لهذا الوطن واستجابة لمطالب الشعب ورغبة منه فى الحفاظ على الوطن، أبلغنى سيادته بتخليه عن منصبه وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد».
وأوضح أنه «فى اليوم التالى الموافق ١٢ فبراير، نشر هذا البيان فى جريدة رسمية موجه من (سليمان) إلى المشير محمد حسين طنطاوى، وهذه كانت استقالة الرئيس مبارك، وأنا لا أزال أقول إنه رئيس وليس الرئيس السابق لتمتعه بالرئاسة طبقاً للدستور».
وكانت المفاجأة الثالثة عندما قال «الديب» إن اللواء عمر سليمان قال فى التحقيقات إن «مبارك» سافر يوم ١١ فبراير إلى شرم الشيخ، وإنه اقترح عليه هاتفياً التخلى عن منصبه فوافق وبناء على ذلك أذاع البيان من خلال التليفزيون، بالإضافة إلى توقيعه على قرار التخلى، وأن «مبارك» لم يوقع على أى قرارات وهذا الإجراء لم يطابق القانون، إذ لا يوجد نص فى القانون يقول إنه يصح قانونا لرئيس دولة تقديم استقالته عبر التليفون.
وأضاف «الديب» أن «البيان كان واضحاً ولابد من التركيز فى تعبير (الرئيس مبارك كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد)، وهذا يعنى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس يوم ١٣ فبراير الماضى غير قانونى، لأن الدور المخول له هو إدارة شؤون البلاد، بالإضافة إلى عدة قرارات انتهى إليها، ومن أهمها تعطيل إعمال الدستور وحل مجلسى الشعب والشورى، فقرار الحل لا يملكه إلا رئيس الجمهورية، وتعطيل العمل بالدستور يعاقب عليه قانون العقوبات».