فهل هناك قانون او قرار يبين اشتراطات الكباري والطرق والترع التي تقع اسفل الطرق
كاتب الموضوع
رسالة
زهرة
~¤ô¦§¦ ادارة المنتدى ¦§¦ô¤~
الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: فهل هناك قانون او قرار يبين اشتراطات الكباري والطرق والترع التي تقع اسفل الطرق الإثنين فبراير 08, 2010 8:04 am
السؤال فهل هناك قانون او قرار يبين اشتراطات الكباري والطرق والترع التي تقع اسفل الطرق التفاصيل
حادث علي الطريق الزراعي ادي الي انقلاب السياره الاجره عده مرات فوق الاسفلت ثم زحفت فوقعت فوق الترعه التي لم يكن لها سور يمنع من سقوط العربات فيها او الاشياء او الاشخاص تم قيد الواقعه جنحه ضد سائق السياره التي قضت عليه محكمه جنح مستانفه بالحكم ولم يطعن بالنقض قام المدعي بالحق المدني الذي مات له طفلان في السياره برفع دعوي تعويض استنادا الي نص الماده 163 من القانون المدني الا انه وعندما شاهد الترعه وليس لها حاجز قرر ان هناك اهمال قد وقع من جانب الدوله اما من الهيئه العامه للصرف والري او الهيئه العامه للطرق والكباري لعدم اقامه حاجز فوق الترعه كما في الكباري العلويه فقام المجني عليه برفع دعوي ستعجله ضد كل من محافظ البحيره و الهيئه العامه للصرف والري او الهيئه العامه للطرق والكباري لبيان المتسبب في هذا اللاهمال الذي زاد من بشاعه الحادث تمهديا لرفع دعوي تعويض ضد المتسبب في هذا الاهمال فهل هناك قانون او قرار يبين اشتراطات الكباري والطرق والترع التي تقع اسفل الطرق وهل المجني عليه محق في دعواه المستحعجله ؟ الرد
ينظم قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 واللائحة التنفيذية له الأحكام الخاصة بالطرق ومواصفاتها وشروطها وقد نص هذا القانون في المادة الثانية منه على أن أحكامه تسرى على جميع الطرق عدا جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التى تشرف عليها وزارة الرى وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون , أما الدعوى المستعجلة التي أقامها ضد المحافظ والهيئة العامة للصف والى أو الهيئة العامة للطرق والكبارى فللمحكمة أن تقدر توافر حالة الإستعجال من عدمه فإذا ما ثبت للمحكمة توافر حالة الإستعجال وصفة المدعى عليه فسوف تقضى بندب خبير لإثبات حالة الجسر ومدى تبعية الجسر للجهات المشار إليها .