هل من حق الابنة المتزوجة للمستاجر الاصلى بعد وفاتة فى الشقة
كاتب الموضوع
رسالة
زهرة
~¤ô¦§¦ ادارة المنتدى ¦§¦ô¤~
الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: هل من حق الابنة المتزوجة للمستاجر الاصلى بعد وفاتة فى الشقة الإثنين فبراير 08, 2010 1:18 pm
السؤال هل من حق الابنة المتزوجة للمستاجر الاصلى بعد وفاتة فى الشقة التفاصيل
المستاجر الاصلى توفاة رحمة اللة فى شهر مايو من عام من هذا العام وابنتة كانت مقيمة معة اقامة دائم الى ان تزوجت قبل الوفاة باسبوع واحد تقريبا فهل لها الحق فى تورث الشقة او فى الاقامه مع العلم بان المؤجر انذر الابن الوحيد للمتوفى بانة الشخص الوحيد الذى يورث فى الشقة. فهل الابنة المتزوجة لها الحق فى الامتداد فى الشقة؟ و ماذا يفعل الابن لكى يرد على الانذار المرسل لة من المؤجر الذى ينذرة بانة الوحيد المستحق فى الامتداد فى الشقة؟ الرد
لا يمتد عقد الإيجار إلا لورثة المستأجر المقيمين معه إقامة هادئة ومستقرة قبل وفاته بسنة , و زواج الإبنة و ثبوت إنقطاعها عن الإقامة مع والدها بسبب زواجها يستبعدها من الورثة الممتد لهم عقد الإيجار لإنقطاع الإقامة بعد زواجها و قد قضت أحكام محكمة النقض على التالى " الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين . المقصود بها . الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك " . (طعن رقم 537 ، س 70 ق ، الصادر بجلسة 25/3/ 2001). وبناء عليه فلا يمتد عقد الإيجار إلا للورثة المقيمين مع المستأجر الأصلى قبل الوفاة بسنة إقامة هادئة و مستقرة .