قانونية نسبة الزيادة كل خمس سنوات بعقد الايجار القديم
كاتب الموضوع
رسالة
زهرة
~¤ô¦§¦ ادارة المنتدى ¦§¦ô¤~
الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: قانونية نسبة الزيادة كل خمس سنوات بعقد الايجار القديم الإثنين فبراير 08, 2010 1:03 pm
السؤال قانونية نسبة الزيادة كل خمس سنوات بعقد الايجار القديم التفاصيل
انا مستأجر شقة قانون قديم من المالك وقد اشترط المالك كتابيا بالعقد ان الايجار 200 جنيه مصرى على ان يزيد الايجار بنسبة عشرة بالمائة كل خمس سنوات وان مدة العقد من 1998 الى مالانهايه وانا ملتزم بالزيادة منذ عشر سنوات ولكن هل يستمر هذا الشرط الى مالا نهاية حسب العقد والسؤال الثانى هو ان المالك مقيم بالخارج ويحصل على ايجاره سنويا عن طريق وكيله علما بان الايجار منصوص عليه بالعقد شهريا ولكن انا اعطيه الايجار سنويا بالتراضى ولما اقترحت عليه الحصول على الايجار شهريا طبقا للعقد رفض اخذ الايجار فمالذى افعله والسؤال الثالث انه حصل منى على مبلغ عشرون الف جنيه مقدم ايجار وهذا ليس مشكله ولكن المشكله انه حصل منى على مبلغ خمس الاف جنيه تامين وعندى ايصال فهل يحق له ذلك تامين مع ان العقد الى مالا نهايه ولسيادتكم جزيل الشكر الرد
طالما أن العقد محرر منذ عام 1998 فينطبق عليه القانون المدني , ولابد للعقد من مدة فإذا كان العقد يمتد تلقائياً لمدة أخرى فيجوز للمالك قبل إنتهاء المدة المحددة لقبض القيمة الإيجارية إعذارك بإنهاء العقد , أما الزيادة المنصوص عليها سنوياً بالعقد فيلتزم بها أطراف العقد إلا أنه يحق للمستأجر إنقاص القيمة الإيجارية بموجب دعوى إذا لم يوافق المالك على ذلك إذا كان لذلك مقتضى , أما المبلغ الذى يسدده المستأجر للمؤجر نظير تأمين للقيمة الإيجارية وللعين المؤجرة , فيستحق المستأجر ذلك التأمين عند إنتهاء العلاقة الإيجارية , ويخصم منها القيمة الإيجارية المتأخرة إذا وجدت أو نظير الصيانة لما أتلف بالعين المؤجرة إن وجد .