الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: تزوير شيك بنكي الثلاثاء فبراير 09, 2010 5:43 am
السؤال تزوير شيك بنكي التفاصيل
أنا أعمل محامي وتحصلت على شيك بنكي لحامله من احدي الشركات كمقابل أتعاب وقمت بالحصول على فادة من البنك الصادر منه الشيك بعدم كفاية الرصيد وتحققت من عدم وجود محضر بسرقة ذلك الشيك أو فقده أو وقف صرف الشيك لأي سبب من الأسباب وكان ذلك الشيك البنكي المختوم بختم الشركة لحامله وقمت بتحريك الدعوى الجنائية ضد الساحب والذي حضر للجلسة واتخذ اجراءات الطعن بالتزوير وجاءت نتيجة تقرير الخبير بما يفيد أن ذلك الشيك مزور صلبا وتوقيعا وفوجئت باتهامي بتزوير واستعمال ذلك الشيك فما هو الحل لمثل هذا الموقف ؟ الرد
غالباً ما تقضى محاكم الجنح في قضايا تزوير الشيكات وإيصالات الأمانة غياباً بتبرئة المتهم تأسيساً على إفتراض عدم علم المتهم بتزوير الشيك وإستلامه من المدعى بالحق المدني دون العلم بتزويره فعليك الدفع بإنتفاء الركن المادى للجريمة بناء على عدم علمك بتزوير الشيك ودلائله عدم وجود محاضر فقد أو سرقة لا سيما أنه شيك بنكى وعليك مطالبة الشركة بأتعاب محاماة بإقامة دعوى بل مضى ثلاثة سنوات على إنتهاء أعمالك المستحق عنها الأتعاب لعدم سقوط ذلك الحق بالتقادم.