ما الاجراء القانونى اذا قام المستأجر بالمساكن الشعبية بفتح الشقة محلات تجارية؟
كاتب الموضوع
رسالة
زهرة
~¤ô¦§¦ ادارة المنتدى ¦§¦ô¤~
الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: ما الاجراء القانونى اذا قام المستأجر بالمساكن الشعبية بفتح الشقة محلات تجارية؟ الإثنين فبراير 08, 2010 1:27 pm
السؤال ما الاجراء القانونى اذا قام المستأجر بالمساكن الشعبية بفتح الشقة محلات تجارية؟ التفاصيل
الرد
إذا كان قيام المستأجر بتغيير الغرض من الإستعمال المتفق عليه بعقد الإيجار بإرادته المنفردة دون إذن المالك فيحق للمالك , إقامة دعوى فسخ عقد إيجار لتغيير إستعمال العين المؤجرة فى غير الغرض المحدد فى عقد الإيجار , أما إذا كان هذا التغيير بتوافق كل من إردة المالك والمستأجر صراحة كأن يتفقا على تغيير إستعمال النشاط مقابل زيادة القيمة الإيجارية و يحررا بذلك عقد إتفاق فيصح هذا الإتفاق و لا يستطيع المالك الإحتجاج بما جاء بالإستعمال العين سكنى وهو الغرض الوارد بعقد الإيجار , و كذلك الحال فى الموافقة الضمنية كأن يقبض المالك للزيادة القانوينة بشأن إستعمال العين لغير السكنى و يحرر إيصال بذلك فيعد ذلك موافقة ضمنية منه بتغيير إستعمال العين لغير أغراض السكنى , و هذا الأمر يسرى إذا كان وفقاً للإستشارة الماثلة المالك هو جهة الإدارة التابعة للدولة فيرجع المستأجر لعقد الإيجار , و يبحث هل هذا العقد يبيح له إستعمال العين فى غير الغرض المؤجر له و هو السكنى و فى حالة عدم السماح بذلك فى عقد الإيجار فيلزم الحصول على موافقة جهة الإدارة المفوضة بتحرير هذا العقد , و إلا أقامت تلك الجهة دعوى فسخ عقد إيجار ضد المستأجر.