هل يجوز للمستأجر التنازل عن حقه فى الايجار لأبنه بدون موافقة المالك ؟
كاتب الموضوع
رسالة
زهرة
~¤ô¦§¦ ادارة المنتدى ¦§¦ô¤~
الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: هل يجوز للمستأجر التنازل عن حقه فى الايجار لأبنه بدون موافقة المالك ؟ الإثنين فبراير 08, 2010 1:29 pm
السؤال هل يجوز للمستأجر التنازل عن حقه فى الايجار لأبنه بدون موافقة المالك ؟ التفاصيل
يستأجر أبى شقة سكنية وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وذلك لمدة 59 سنة بقيمة ايجارية 150 شهرياً ويرغب فى تحويل عقد الايجار بأسمى ولكن المالك يريد زيادة مبالغ فيها .... فهل يحق لوالدى التنازل لى عن حق الايجار واجبار المالك على تحرير عقد ايجار جديد بأسمى خاصة وان العقد على ما اعتقد يخضع للقانون المدنى ..وشكراً الرد
يحق لك وبدون موافقة المالك الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد ترك والدك الشقة حتى تنتهى مدة عقد الإيجار , أما تغير عقد الإيجار بأسمك فلا يجوز ذلك إلا بموافقة المالك لإن ذلك يعد علاقة إيجارية جديدة وتعاقد جديد لا علاقة له بالعقد الأول المحرر لصالح والدك , وقيام والدك بالتنازل لك عن عقد الإيجار أو التأجير لك من الباطن يجوز ذلك وهو الأصل العام الذى نصت عليه المادة 593 من القانون المدنى وذلك بشرط أن لا ينص العقد المحرر بين المالك ووالدك على خلاف ذلك , أى لكى يقوم والدك بالتنازل لك عن العلاقة الإيجارية أو التأجير لك من الباطن يجب أن لا يكون منصوص بعقد الإيجار المحرر بينه وبين المالك على شرط عدم جواز التأجير من الباطن أو التنازل عن العلاقة الإيجارية , أما إذا نص على عدم جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن فلا يجوز لوالدك التنازل عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن لك , ولا يحق جبر المالك على تحرير عقد إيجار جديد حتى ولو كان للمستأجر الحق فى التأجير من الباطن أو التنازل عن العلاقة الإيجارية أو أمتد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة .