الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: شروط صحة إعلان الطاعة بالبريد الأحد فبراير 14, 2010 1:51 am
السؤال شروط صحة إعلان الطاعة بالبريد التفاصيل
ارسلت لزوجتى انذار طاعة وانتهت المدة القانونية للاعتراض ( 30 يوم ) وحصلت على شهادة بعدم حدوث اعتراض على الطاعة وعند اعلانها بدعوى النشوز ادعي المحامي ان زوجتي لم تستلم انذار الطاعة وقامت بالاعتراض بعدها على دعوى النشوز والطاعة
وقد اعلنت زوجتى اداريا عن طريق مامور القسم فهل في هذه الحالة يحق لزوجتى الاعتراض بعد انتهاء المدة القانونية وتعتبر دعوى النشوز او الطاعة كان لم تكن وهل لابد من اعلانها ايضا عن طريق البريد الرد
الإنذار الذى قمت به صحيحاً إلا إذا أثبتت الزوجة بأن الإخطار البريدى لم يصلها وأرتد إلى مصلحة الريد مرة أخرى , لأنه بقيام المحضر بالإنتقال لجهة الإعلان وعند رفض إستلام المعلن إليها بشخصها أو رفض تابعيها الإستلام أو وجد مكان الإعلان مغلق , فيقوم المحضر حينئذٍ بإعلان الإنذار مخاطباً مع جهة الإدراة والمتمثلة فى مأمور القسم التابع أو من يمثلة , ويقوم المحضر بإرسال نسخة أخرى من الإنذار بإخطار للمعلن إليها عن طريق البريد فإذا أستلمت المعلن إليها أو أحد تابعيها الإخطار بالبريد أو الإعلان المرسل بالبريد فيعد الإعلان صحيحاً و يترتب عليه كافة آثاره , وإذا إرتد الإخطار لجهة البريد لعدم الإعلان , فلا يسرى الإعلان ويعد باطلاً , ولا يرتب آثارة