الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: ميراث العم المتوفى بعد الاب الأحد فبراير 14, 2010 1:58 am
السؤال ميراث العم المتوفى بعد الاب التفاصيل
توفى عمى دون أن ينجب أولاد فى 7 / 12 / 2001 وورثة الزوجة وأخوته الذكور والإناث ولم نأخذ أى شىء من تركة عمى لان والدنا توفى فى 1 / 8 / 2000 قبل وفاة العم -----والسؤال هو : إذا كنا محجبون عن الارث لوجود الاعمام والعمات - هل لنا نحن أبناء الاخ المتوفى قبل أخيه ولم ينجب حقا فى الوصية الواجبة بقدر نصيب والدنا - أم أن المقصودون فى قانون الوصية الواجبة أولاد الابن أو الابنة فقط - أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير ؟ الرد
طبقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية , والتى نصت على أن أداء الوصية الواجبة تكون لفرع ولد الميت الذى مات فى حياته أو مات معه , وأورد بذات المادة أن هذه الوصية تكون لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا , وبناء عليه فالوصية الواجبة تستحق لفرع ولد المتوفى الذين مات فى حياته ولا تستحق لأبناء الأخ .