الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: «خلاف قضائى» حول تعميم حكم بطلان ترشح «الوطنى» الأحد نوفمبر 13, 2011 6:48 am
«خلاف قضائى» حول تعميم حكم بطلان ترشح «الوطنى»
كتب شيماء القرنشاوى ١٣/ ١١/ ٢٠١١
أثار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عدة تساؤلات قانونية، على رأسها هل سيعمم هذا الحكم على جميع الأعضاء السابقين بالحزب، المتقدمين حالياً لخوض الانتخابات، أم أنه سيقتصر فقط على من صدر ضدهم؟ أيضاً وفقاً لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة فى العام الماضى من أن أحكام القضاء الإدارى الصادرة فى الطعون الانتخابية تعتبر نهائية، ليست لها درجات أخرى للطعن، فهل يعنى ذلك أن هؤلاء المستبعدين لن يكون لهم أى ملاذ قانونى لإلغاء هذا الحكم؟
تباينت وجهات النظر القانونية والقضائية الخاصة بالإجابة عن تلك التساؤلات، فبعضها أكد أن هذا الحكم لابد من تعميمه، فى حين قال البعض الآخر إنه يخص من صدر ضدهم فقط، أوضحت مصادر قضائية بمجلس الدولة ـ رفضت ذكر اسمها ـ أن حكم القضاء الإدارى استند فى أسبابه إلى ما أصدرته المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى وأيلولة ممتلكاته للدولة وأن أحكام الإدارية العليا هى صاحبة الأثر القانونى الأعلى، وتعد بمثابة مبادئ قانونية مثل أحكام محكمة النقض يرتكن إليها فى جميع النزاعات ذات الوقائع المماثلة أو المتشابهة.
فيما قالت مصادر قضائية أخرى إن الأحكام القضائية عموماً لا يمكن تعميمها، فلكل نزاع وقائعه وظروفه التى للمحكمة أن تقدرها وفقاً لما تراه، وإذا كان الأمر يختلف بعض الشىء فى أحكام مجلس الدولة باعتبارها تحاكم قرارات إدارية، فإن الأصل فى الحكم يبقى للقانون، فإذا ثبت وجود مخالفة للقانون، تقضى المحكمة بما نص عليه القانون فى ذلك، وإذا لم يثبت لا يمكن تعميم حكم سابق لمجرد تشابه الأسماء أو الصفات مثلاً.
وأضافت المصادر أن حكم الإدارية العليا الخاص بحل الحزب الوطنى كان ينظر إلى الحزب كشخصية اعتبارية، فى حين أن حكم القضاء الإدارى قضى فيما يخص أشخاصاً بعينهم وهو صميم الاختلاف بين الحالتين.وفى السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أنه رغم ما أقرته المحكمة الإدارية العليا العام الماضى، من أن أحكام القضاء الإدارى الخاصة بالطعون الانتخابية هى أحكام نهائية واجبة النفاذ يصبح هذا الحكم نافذاً ويجب تنفيذه، ولا درجات أخرى للطعن عليه، إلا أنه يمكن لمن صدر ضدهم هذا الحكم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.