«دار الإفتاء»: تواطؤ أصحاب مستودعات أنابيب البوتاجاز مع تجار الأزمة خيانة للأمانة
كاتب الموضوع
رسالة
زهرة
~¤ô¦§¦ ادارة المنتدى ¦§¦ô¤~
الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: «دار الإفتاء»: تواطؤ أصحاب مستودعات أنابيب البوتاجاز مع تجار الأزمة خيانة للأمانة الأحد ديسمبر 11, 2011 10:19 am
«دار الإفتاء»: تواطؤ أصحاب مستودعات أنابيب البوتاجاز مع تجار الأزمة خيانة للأمانة
كتب أحمد البحيرى ١١/ ١٢/ ٢٠١١
فى ردها على سؤال حول الأزمة الطاحنة لأنابيب البوتاجاز واستغلال التجار الجشعين وأصحاب المستودعات لهذه الأزمة لرفع سعر الأسطوانة إلى ٥٠ جنيها، أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن ما يفعله بعض المسؤولين عن مخازن الأنابيب من التواطؤ مع بعض الجشعين، ببيعها لهم لاستغلال حاجة الناس وإغلائها عليهم، يعد خيانة للأمانة شرعا.
وقالت دار الإفتاء فى فتواها الرسمية التى أصدرتها أمس: إن خيانة أصحاب مستودعات الأنابيب للأمانة جاءت لأنهم مستأمنون على هذه السلع المدعومة للمواطنين، ليحصلوا عليها من غير عناء، فتفريطهم فى هذه الأمانة وتسهيلهم للجشعين أن يحصلوا على الأنابيب ليبيعوها للناس بأغلى من سعرها، هو مشاركة لهم فى الظلم والبغى والاستيلاء على حقوق الناس - حسب تعبير الفتوى.
وشددت أمانة الفتوى على أن الواجب الشرعى يفرض على من يعلم بهم أن يقوم بواجبه فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، بالنصح لمن ينتصح منهم، أو السعى فى دفع شرهم بتبليغ الجهات المسؤولة لتقوم بواجبها تجاههم.
ولفتت الفتوى إلى أن فعل القائمين على المستودعات ومن يتعاون معهم فى هذا الأمر لا يقتصر على خيانة الأمانة، وإنما يتعداه إلى أبواب كثيرة من الإثم، حيث افتأتوا على ولى الأمر، واستولوا على المال العام، ومنعوا الناس حقوقهم، وضيعوا الحقوق، وأجحفوا بالمحتاجين ومحدودى الدخل، وأضافت: وكل واحدة منها من كبائر الذنوب، وبالتالى فهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر التى لا طاقة للإنسان بإحداها، فضلا عن أن تتراكم عليه كلها.
ولفتت الفتوى فى تعليلها لهذا الحكم، إلى أن أنابيب الغاز من السلع الأساسية التى تدعمها الدولة، وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مخفض للمواطنين، حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل معونة قطاع كبير من المجتمع، يعانى من شظف العيش وضيق الرزق وقلة الموارد، وهى أيضًا طريقة من طرق سد حاجة محدودى الدخل ورفع مستواهم المادى، بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة، وهى صورة الدعم، وهذا كله من الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها، خاصة محدودى الدخل منهم.
وأشارت الفتوى إلى أن هذا الفعل يدخل فى باب الاحتكار المنهى عنه، حيث يحبس بعض التجار سلعا معينة ليرفعوا سعرها ويحققوا أرباحا من طائلة من وراء ذلك، مؤكدة أن ما يفعله مسؤولو المستودعات بالاتفاق مع بعض الجشعين يدخل فى هذا الإطار، كما ساقت الفتوى مجموعة من الأدلة على حرمة الاحتكار، منها قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن دَخَلَ فى شىء مِن أسعارِ المسلمين لِيُغْلِيَهُ علَيهِم، فَإِنَّ حَقًّا على الله أَن يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِن النَّارِ يومَ القِيَامَة».
وردت الفتوى على من يرى أن الاحتكار لا يكون إلا فى الطعام فقط، مؤكدة أنه لا يقصد حصر مفهوم الاحتكار فى الطعام بخصوصه، بل باعتبار أن الطعام هو أظهر ما يصدق عليه هذا المفهوم، من جهة شدة حاجة الناس إليه وديمومة هذه الحاجة فى كل يوم، ومن جهة أن الطعام هو أكثر ما يجرى فيه الاحتكار من الاحتياجات الضرورية، خاصة فى الأزمنة القديمة.. وعليه قررت الفتوى أن الاحتكار يحرم فى كل ما يحتاج إليه الناس دون تحديد للطعام أو لغيره.