ما هو موقفى القانونى فى حالة مماطلة جهة العمل فى تسوية حالتى الوظيفية بالمؤهل العالى
كاتب الموضوع
رسالة
زهرة
~¤ô¦§¦ ادارة المنتدى ¦§¦ô¤~
الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: ما هو موقفى القانونى فى حالة مماطلة جهة العمل فى تسوية حالتى الوظيفية بالمؤهل العالى الثلاثاء فبراير 02, 2010 1:07 pm
حصلت على مؤهل عالى أثناء الخدمة بشركة بترول وعندما تقدمت بطلب لتسوية حالتى الوظيفية طبقا للقانون تم الرد على بان اللائحة الخاصة بشركات قطاع البترول المشترك تنص على أن يحتفظ بطلبى لحين طلب شغل وظائف شاغرة ثم يدرج طلبى ضمن الطلبات المرشحة للأختبار وفى حالة نجاحى والتساوى مع غيرى من خارج الشركة فى نتائج الإختبار فانه تكون لى الأولوية عنهم فى التعيين وذلك بعد تعيين ابناء العاملين . وانتظرت عامين ولم يتم إخطارى بوجود وظائف شاغرة مع انه تمت تعيينات كثيرة خلال تلك الفترة وايقنت ان ادارة الشركة تماطلنى ولا توجد نية لتسوية حالتى الوظيفية . ارجو معرفة موقفى القانونى من ذلك حتى يتسنى لى التصرف على اساس قانونى . وشكرا الرد
طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1992 والخاص بتعديل بعض احكام قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 , والذى بموجبه أضاف ثلاث فقرات للمادة 25 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وذلك بإضافة الآتى " وتحسب لمن يعين وفقاً لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينة بوظيفة تخصصه وأقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى او الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى , وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة . ومع عدم الإخلال بعذا القرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقاً لأحكام هذه المادة إعتبار من 12/8/1983م. أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجة الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذى يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة . ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية المكتبية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون وبناء عليه يجوز لك تسوية الدرجة التى أنت عليها الآن بموجب نصف المدة التى قضيتها على الدرجة الثالثة بعد حصولك على المؤهل و بحد أقصى خمس سنوات, وبناء عليه يمكنك بعد التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية بتسوية المؤهل والرد بالرفض على الطلب أو عدم الرد يمكنك الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة, وبعد حصولك على الحكم بإلغاء القرار بالرفض أو السلبى وحقك في تسوية المؤهل الوظيفى وبعد تزيل الحكم بالصيغة التنفيذية يمكنك إجبار الجهة الإدارية على تنفيذ هذا الحكم.