هل وقعت مصر على اتفاقية دولية بها مايفيد بانه لايسجن اى شخص على ذمة اى شيكات وخاصة لوكانت شيكات تجارية؟
كاتب الموضوع
رسالة
زهرة
~¤ô¦§¦ ادارة المنتدى ¦§¦ô¤~
الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: هل وقعت مصر على اتفاقية دولية بها مايفيد بانه لايسجن اى شخص على ذمة اى شيكات وخاصة لوكانت شيكات تجارية؟ الإثنين فبراير 08, 2010 8:12 am
السؤال هل وقعت مصر على اتفاقية دولية بها مايفيد بانه لايسجن اى شخص على ذمة اى شيكات وخاصة لوكانت شيكات تجارية؟ التفاصيل
السيدة امال فهمى فى برنامج على الناصية اثارت تساؤل حيث تقدمت لها سيدة لبيع كليتها وبسؤالها لماذا أقرت بان زوجها بالسجن وذلك على شيك بمبلغ 55الف جنيها الرد من السيدة الفاضلة انها تبنت مشروع للم هذا المبلغ الا اننا فوجئنا باحدى المستشارين يقول بالحرف الواحد انه لوكان على راس العمل لاخرج 22الف مسجون من السجون وذلك لعدم دستورية الحبس حيث انه يوجد فى برنامج حقوق الانسان ما هو معناه ان السيد الرئيس السادات قد وقع على اتفاقية دولية بها مايفيد بانه لايسجن اى شخص على زمة اى شيكات وخاصة لوكانت شيكات تجارية ارجو الاستفسار عن هذا والرد الرد
طبقاً لنص المادة رقم 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتى نص على - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب عمداً أحد الأفعال الآتية : أ- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف . ب- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ج- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً . د- تحرير شيك أو التوقيع علي بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه . 2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف . 3- وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه . 4- وللمجني عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع المتهم . ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً . وبناء عليه فلا وجود لإتفاقية دولية أو قانون يتعارض مع المادة السالف ذكرها بقانون التجارة بحبس المتهمين في جنح الشيكات .