الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: مشكلة قطع كابل كهرباء ممدود داخل قطعة مباني سكنية الإثنين فبراير 08, 2010 8:21 am
السؤال مشكلة قطع كابل كهرباء ممدود داخل قطعة مباني سكنية التفاصيل
أملك قطعة أرض بمدينة 15 مايو و أبنى بها حاليا فيلا و الموضوع هو : 1- عندما كانت جميع أراضى المنطقة فضاء بدون مبانى تعاقد جهاز المدينة مع شركة كهرباء لأنشاء شبكة مرافق كهرباء للمنطقة 2- قامت هذه الشركة بتنفيذ الشبكة و مدت كابلات فى الأرض. هذه الكابلات كما هو معروف تمد فى أراضى الشوارع و الممرات وليس فى المناطق المخططة كأراضى للبناء السكنى 3- أخطأت الشركة و مدت كابل داخل حدود قطعة الأرض المملوكة لى ودفن الكابل داخل حدود قطعتى 4- بعد عدة سنوات أثناء حفر قواعد السور للفيلا قطع الحفار الكابل لأنه لا يتوقع وجوده فى هذا المكان 5- قمت بأبلاغ الشركة المنفذة للكابل بالموقف لكى يعدلوا مكانه لكنهم اتهمونى بأن الكابل كان فى المكان الصحيح وأننى أنا الذى نقلت الكابل لداخل القطعة و طالبونى بتحمل كافة التكاليف و عملوا محضر فى الشرطة 6- أخطرت جهاز المدينة (الذى لم يتسلم المشروع من الشركة حتى الأن) وأفاد باننى يجب ان اتحمل بعض التكاليف ووافقت بشرط أن يتم التنازل عن المحضر 7- ماطلت شركة الكهربا فى موضوع التنازل عن المحضر وأصروا على الأصلاح اولا ثم ينظر لاحقا فى أمر التنازل 8- المطلوب هو معرفة القوانين والقواعد التى تخص هذا الوضع. من الواضح ان مكان الكابل خطاء و من قطعه غير مسؤول عن هذا الخطأ و فى رأيى يجب ان تتحمل شركة الكهرباء كافة التكاليف ولكن أين الرأى القانونى السليم فى كل هذا؟ مع ملاحظة أن المشروع حتى الأن لم يتم استلامه رسميا من الجهاز و لا يعتبر شبكة حكومية. الرد
طبقاً لنص المادة 162 مكرر- من قانون العقوبات والتى نصت على أنه " يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر شىء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا . وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس ، فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه. وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها...". وطبقاً لنص المادة 13 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية : 1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها ...". فعليك الدفع بإنتفاء القصد الجنائى للجريمة وإثبات أن موقع الكبل المتلف يقع في مكان معد للسكنى وليس طرق عامه .