الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: أحقية الشركة فى فصل العامل ان كان غير لائق طبيا الخميس فبراير 11, 2010 12:58 am
السلام عليكم سؤالى بإيجاز هو أن الشركة التى اعمل بها وهى شركة قطاع خاص قد اشترت بعض المنشأت من شركة قطاع عام بموجب محضر إجتماع بين الشركتين وقدأخطرتنا شركة القطاع الخاص بأن كل العماله لائقه طبيا للعمل ولاكننا فوجئنا بأن أكثر من نصف العمال البالغ عددهم 100 عامل غير لائقين طبيا لاداء العمل فهل يحق لنا فصل العامل الذى تثبت لجنة الفحص الطبى بالكومسيون الطبى عدم قدرته الصحية لاداء العمل أم يعتبر هذا الفصل فصلا تعسفيا ؟ وعلى من يرجع العامل بالتعويض علينا أم على شركة القطاع العام ؟ وما هو التصرف القانونى الذى يتخذ ضد العامل الذى يرفض توقيع الكشف الطبى علية؟ الرد
طبقا للماده 9 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنه 2003 والتي تنص علي ان المنشاه التي تباع الي منشاءه اخري تنقل كافه الالتزامات والحقوق اليها وعليه لايمكن فصل العماله الغير لائقه طبيا للعمل الا فيعتبر فصل تعسفي ومن حق العامل الرجوع علي المنشاءه الجديده ولكن يمكن عرضهم علي اللجان الطبيه المختصه وذلك لنقلهم الي عمل يتناسب مع حالتهم الصحيه او عرضهم علي لجان العجز المرضي لتحديد مدي صلاحيتهم للعمل من عدمه وفي حاله عدمه يتم خروجهم الي المعاش حسب نسبه العجز المرضي وشكرا