أريد شرح للبند رقم 2 من المادة رقم 16من القانون رقم 453 لسنة 1954
كاتب الموضوع
رسالة
زهرة
~¤ô¦§¦ ادارة المنتدى ¦§¦ô¤~
الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: أريد شرح للبند رقم 2 من المادة رقم 16من القانون رقم 453 لسنة 1954 السبت فبراير 13, 2010 1:52 pm
السؤال أريد شرح للبند رقم 2 من المادة رقم 16من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية حسب آخر تعديل. التفاصيل
الرد
نصت المادة 16 من القانون 453 لسنة 1954 على الحالات التى تلغى فيها الرخصة سواء بناء على طلب صاحب الرخصة أو إلغائها إدارياً وعدت تلك الحالات وفقاً لما هو وارد ببنود المادة وبالبند الثانى من تلك المادة أشار إلى أنه تلغى الرخصة إذا أوقف المحل عن العمل والوقف هنا إما وقف بناء على صاحب الرخصة أو وقف إدارى أو قضائى، وفرقت المادة فى مدة الوقف بين أقسام المحلات المشار إليها فى الائحة التنفيذية للقانون فقررت لإلغاء الرخصة فى حالة وقف العمل مدة عامين بالنسبة للمحالات الواردة بالقسم الأول والواردة بالائحة التنفيذية ويحتوى هذا القسم على 93 محل تجارى مثال : "معامل تكرير البترول ومصانع الأسفلت ومصانع الغسيل والدهان بالدوكو وورش الحدادة الضخمة والمدابغ وحمامات السباحة ومصانع الورق ...... "، أما محلات القسم الثانى تلغى الرخصة فى حالة وقف العمل مدة عام ويحتوى ذلك القسم على 126 محل مثال : " معامل الخل والكبريت ومستودعات الأخشاب والخزف والسلخانات وحمامات البخار ومسح الأحذية وسن الأسلحة ......"، ولمزيد من التفصيل حول تلك المحالات يرجى الرجوع للبوابة التشريعية القسم الخاص بالتشريعات القانون رقم 453 لسنة 1954 والائحة التنفيذية للقانون.