الدولة : عدد المشاركات : 73740 نقاط : 111480 تاريخ التسجيل : 30/01/2010 العمر : 36 الجنس :
موضوع: الجمع بين الزوجين الأحد فبراير 14, 2010 2:00 am
السؤال الجمع بين الزوجين التفاصيل
تزوجت رجلا والعصمة بيدي وبعد اكتشافي لخيانته تركت بلدي مصر وتركته وسافرت وتعرفت على رجلٍ فطلقت الأول بيني وبين نفسي بلا أوراق رسمية أي قلت فلان طالق ، جهلا بالقانون وتزوجت من اللآخر ، فعلم الأول وأعتقد أنه رفع قضية ضدي ، السؤال
* متى يسقط حق الزوج ق فى إقامة الدعوى الجنائية في الجمع بين زوجين
* إن كان صدر حكما ضدي متى سقوط الحق فى تنفيذ العقوبة الرد
طبقاً للمادة 21 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2001 " لا يعتد بالطلاق إلا بالإشهاد والتوثيق .. , وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حال قيام الزوجة بتطليق نفسها إذا كانت قد إحتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج .... ولا يعتد بالطلاق فى حق أيٍ من الزوجين إلا إذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه , أو بمن ينوب عنه أو من تاريخ إعلانه بورقة رسمية" , وبناء عليه فإن ما قمت به من تطليق زوجك بينك وبين نفسك لا يعتد به طلاقا شرعياً أو رسمياً , وبناء عليه فإن قيامك بالزواج من آخر دون الطلاق شرعياً أو رسمياً من زوجك يعد هذا من قبيل العلاقة غير المشروعة وللزوج أن يقيم الدعوى الجنائية بموجب المادة 374 عقوبات ضدك ولا يسقط حقه فى الدعوى الجنائية إلا بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علمه اليقينى بوقوع الجريمة أو تاريخ آخر إجراء فى الدعوى .